ولا شئ عليه إذ ليست أركانا وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ ولعله لما سبق من الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها، ونفاه في المعتبر وتبعه الفاضل لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط بالنافي السليم من المعارض.
وكأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء وأن الفائت لا يجب قضاؤه وعنى بالمعارض الأمر الجديد الدال على القضاء فإنه منفي، وللشيخ أن يبدي وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها. انتهى.
أقول: ومنه يعلم ذكر صاحب المدارك صحيحة ابن سنان دليلا للشيخ إنما هو منه (قدس سره) لا أن الشيخ استدل بها كما يوهمه ظاهر كلامه، ومنه يعلم أيضا أن توقفه في المسألة كما حكيناه عنه لا وجه له بعد استدلاله بالصحيحة المذكورة والواجب عليه حينئذ أن يجيب عن كلام المحقق الذي نقله عنه - من سقوط القضاء بالأصل السالم من المعارض - بأن المعارض موجود وهو هذه الصحيحة كما هو ظاهر كلام الذكرى.
هذا، ويمكن أن يقال إن المحقق إنما نفى وجوب القضاء هنا بنا على ما يختاره في هذه التكبيرات من الاستحباب كما تقدم نقله عنه في الموضع الأول وإن كان تعليله ربما أشعر بأن ذلك بناء على القول بالوجوب.
وأما صحيحة ابن سنان التي استدلوا بها هنا للشيخ فقد تقدم الكلام عليها وعلى أمثالها مما دل على ذلك أيضا في المسألة الخامسة من المطلب الثاني في السهو من كتاب الصلاة (1) فإن جميع الأخبار المشار إليها قد اشتركت في الدلالة على قضاء ما نسيه من الأفعال كائنا ما كان وإن كان ركنا، ولم يقل به أحد منهم وإنما أوجبوا قضاء أشياء معينة كالتشهد والسجدة الواحدة والقنوت بالأدلة الخاصة المتعلقة بذلك وأبطلوا الصلاة بنسيان الركن كالركوع والسجدتين، وبالجملة فإنها على اطلاقها غير معمول عليها فلا يمكن الاستناد إليها، ومن ذلك يعلم قوة ما ذهب إليه المحقق وغيره