وفي رواية علي بن أبي حمزة (يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا) وفي رواية أبي بصير (يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات) وفي صحيحة يعقوب بن يقطين يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا وفي رواية إسماعيل الجعفي (يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا) وعلى هذا النهج جملة روايات المسألة كما لا يخفى على من راجعها، وهذه الروايات المذكورة كلها قد تقدمت في صدر البحث (1) ونحوها الروايات الواردة بتقديم التكبيرات على القراءة وهي متفقة في عدم ذكر هذه التكبيرات التي ادعى استحبابها في هذه الصلاة. نعم قد تقدم في الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام من الباب الثاني في الصلوات اليومية (2) أن من جملة الأقوال في استحباب هذه التكبيرات هو استحبابها في الفرائض مطلقا وكذا في النوافل مطلقا ولعله هنا بنى على ذلك ونحن قد أوضحنا المسألة في المقام المشار إليه وبينا أن الأخبار الواردة بهذه التكبيرات وإن كانت مطلقة إلا أن اطلاقها محمول على الفريضة اليومية لأنها المتبادرة من الاطلاق، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك مستوفى.
وكيف كان فمن الظاهر بل الصريح في عدم استحباب هذه التكبيرات في هذه الصلاة ما رواه الصدوق في كتابي العلل والعيون عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في العلل التي رواها عنه (ع) قال في الخبر: فإن قال فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ولم يسو بينهما؟ قيل لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا... الحديث وهو ظاهر كما ترى في أن هذه السبع الموظفة في هذه الصلاة