تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٨ - الصفحة ٧١
لهم وان مفاده غفران ذنوبهم كافة فلا يعاقبون عليها في برزخ ولا قيامة لان الآية تقصر الذنوب في مأخوذ به بإصابة المصيبة ومعفو عنه ومفاد الرواية نفي المؤاخذة بعد المؤاخذة ونفي المؤاخذة بعد العفو.
فيشكل الامر أولا: من جهة ما عرفت أن الآية في سياق يفيد عموم الخطاب للمؤمن والكافر.
وثانيا: من جهة معارضة الرواية لما ورد في أخبار متكاثرة لعلها تبلغ حد التواتر المعنوي من أن من المؤمنين من يعذب في قبره أو في الآخرة.
وثالثا: من جهة مخالفة الرواية لظواهر ما دلت من الآيات على أن موطن جزاء الأعمال هي الدار الآخرة كقوله تعالى: (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) النحل: 61، وغيره من الآيات الدالة على أن كل مظلمة ومعصية مأخوذ بها وأن موطن الاخذ هو ما بعد الموت وفي القيامة إلا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة في الآخرة أو نحو ذلك.
على أن الآية أعني قوله: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) - كما تقدمت الإشارة إليه - غير ظاهرة في كون إصابة المصيبة جزاء للعمل ولا في كون العفو بمعنى إبطال الجزاء وإنما هو الأثر الدنيوي للسيئة يصيب مرة ويمحى أخرى.
فالحري أن تحمل الرواية - لو قبلت - على الاخذ بحسن الظن بالله سبحانه.
وفي المجمع في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يشاور أحدا إلا هدي إلى الرشد.
وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل:
(يهب لمن يشاء إناثا) يعنى ليس معهن ذكور (ويهب لمن يشاء الذكور) يعني ليس معهم أنثى (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) أي يهب لمن يشاء ذكرانا وإناثا جميعا يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعا لواحد.
وفي التهذيب بإسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست