غسلها وإنما استثناء الدرهم أو الأقل منه في الدم خاصة، وأما الصدوق فإنه قال في الفقيه " وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم " انتهى. وهذه العبارة مأخوذة من الفقه الرضوي بتغيير ما وكذا ما قبلها، حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): " وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم " انتهى. والظاهر أن لفظ " دون " سقط من النسخة حيث إن الكتاب لا يخلو من الغلط إلا أن الموجود في البحار حيث إنه ينقل فيه عبائر الكتاب المذكور كما هنا، وحينئذ فيكون الصدوق بعد أخذه العبارة من أولها إلى آخرها من الكتاب عدل في هذا الموضع إلى العمل برواية مثنى بن عبد السلام الواردة في المسألة وهي ما رواه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم؟
فقال إن اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا " وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك المقصد الثاني.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدم إما أن يكون دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير ذي نفس سائلة والأول إما مسفوح أو غير مسفوح وغير المسفوح أما ما يتخلف في اللحم بعد الذبح الشرعي أو غيره والمتخلف في اللحم بعد الذبح أما من حيوان مأكول اللحم أو غيره، وغير ذي النفس السائلة أما أن يكون من السمك أو غيره، فهذه ستة أقسام يحتاج إلى التحقيق فيها والكلام على وجه يرفع غشاوة الإبهام:
(الأول) المسفوح وهو لغة المصبوب أي الذي انصب من العرق بكثرة يقال سفح الرجل الدمع والدم من باب منع: صبه، وسفحت دمه إذا سفكته، والظاهر أنه لا خلاف بين علمائنا في نجاسته سوى ما ينقل من الخلاف في دم رسول الله (صلى الله