وعن علي بن جعفر في الصحيح (1) " أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ قال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله... الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الآتية إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني في أحكام النجاسات.
وأما ما ورد في جملة من شذوذ الأخبار مما ظاهره الطهارة فالظاهر حمله على التقية وإن لم أقف على قائل بذلك من العامة، لأن الحمل على ذلك لا يتوقف عندي على وجود القائل وإن كان المشهور بين أصحابنا ذلك كما عرفت في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب، وتوضيح ذلك أنه لما اتفقت الأخبار الصحاح الصراح كما عرفت من بعض ما قدمناه وستعرف مما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) قديما وحديثا على النجاسة إذ خلاف من خالف منهم إنما هو في مادة مخصوصة ليست داخلة في هذه الأخبار، فالواجب البتة طرح ما خالف ذلك والاعراض عنه، بقي بيان الوجه في صدوره عنهم (عليهم السلام) فإنه لا يكون ذلك عبثا بغير فائدة وليس وراء ذلك إلا ما ذكرناه من ايقاعهم الاختلاف بين الشيعة في الأحكام لدفع الشنعة عنهم كما تقدم تحقيقه في المقدمة المشار إليها.
ومن الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول لو رعفت زورقا ما زدت على أن أمسح