تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
على الظرف، وقرئ: " تماسوهن " (1) والمعنى فيهما واحد * (أو تفرضوا لهن فريضة) * إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا لهن فريضة، وفرض الفريضة:
تسمية المهر، وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمي لها مهر فلها نصف المسمى، وإن لم يسم لها مهر فليس لها إلا المتعة * (ومتعوهن) * أي: أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * أي: على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله، وعلى الفقير الذي هو في ضيق على قدر حاله، ومعنى * (قدره) *: مقداره الذي يطيقه، و " القدر " و " القدر " لغتان * (متعا) * تأكيد ل‍ * (متعوهن) * أي: تمتيعا * (بالمعروف) * بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروة * (حقا) * صفة ل‍ * (متعا) * أي: واجبا عليهم، أو حق ذلك حقا * (على المحسنين) * على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال (عليه السلام): " من قتل قتيلا فله سلبه " (2).
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) * (237) هذا يدل على أن " الجناح " في الآية المتقدمة المراد به تبعة المهر، لأن قوله:
* (فنصف ما فرضتم) * إثبات للجناح المنفي هناك، وتقديره: فالواجب نصف

(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 184، والحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج 2 ص 253، والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 137.
(2) المصنف لابن أبي شيبة: ج 12 ص 369 و 372، و ج 14 ص 524، والمعجم الكبير للطبراني: ج 7 ص 296، وطبقات ابن سعد: ج 3 ص 364.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»