التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٥٨٦
فنسخت هذه الآية ذلك. والمفسرون على أن حكم هذه الآية منسوخ، وعندنا أن الآية غير منسوخة، وفيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية، لأنهما كافرتان والآية على عمومها في المنع من التمسك بعصم الكوافر، ولا نخصها إلا بدليل.
قوله تعالى:
(وإن فاتكم شئ من من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (11) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (12) يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) (13) ثلاث آيات.
معنى قوله " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار " أي إن أعجزكم ومضى شئ من أزواجهم إلى كفار أهل مكة ومعنى شئ أحد، فكأنه قال وإن فاتكم أحد منكم " فعاقبتم " بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم " إلى الكفار " مثل ما انفقوا " من المهور كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. قال
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست