التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٥٨٨
ثم أمر النساء ان يضعن أيديهن فيه، فكان ذلك جاريا مجرى المصافحة بأخذ العهد " على أن لا يشركن بالله شيئا " من الأصنام والأوثان " ولا يسرقن " لا من أزواجهن ولا من غيرهم " ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن " على وجه من الوجوه لا بالوأد، ولا بالاسقاط " ولا يأتين ببهتان " يعني بكذب " يفترينه بين أيديهن وأرجلهن " أي لا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن. وقال ابن عباس: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وقال الفراء: كانت المرأة تلتقط فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى. وقال قوم: البهتان الذي نهوا عنه في الآية قذف المحصنات والكذب على الناس وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان، ولا يعصينك في معروف، فالمعروف نقيض المنكر، وهو ما دل العقل والسمع على وجوبه أو ندبه، وسمي معروفا لان العقل يعترف به من جهة عظم حسنه ووجوبه. وقال زيد بن أسلم: فيما شرط ألا يعصينه فيه أن لا يلطمن ولا يشققن جيبا ولا يدعون بالويل والثبور، كفعل أهل الجاهلية. وقال ابن عباس: فيما شرط ألا يعصينه فيه النوح.
وقوله " فبايعهن " والمعنى إذا شرطت عليهن هذا الشروط ودخلن تحتها فبايعهن على ذلك " واستغفر لهن الله " أي اطلب من الله ان يغفر لهن ذنوبهن ويستر عليهن " إن الله غفور رحيم " أي صفوح عنهن منعم عليهن. وقال الحسن:
إذا جاءت المرأة اليوم من غير أهل العهد لم ترد إلى زوجها، ولم تمتحن وهذه الآية منسوخة.
ثم قال " يا أيها الذين آمنوا " يخاطب المؤمنين بالله ورسوله " لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " أي لا توالوا اليهود، ولا من يجري مجراهم من الكفار الذين غضب الله عليهم بأن يريد عقابهم " ولعنهم الله " ثم وصف الكفار، فقال
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست