التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٩
أو ما ملكت ايمانهم) ثم استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه عن زوجته، أو ما تملك يمينه من الإماء على ما أباحه الله له، لان التزويج ينبغي أن يكون، على وجه إباحة الله تعالى. و (ملك اليمين) في الآية المراد به الإماء لان الذكور من المماليك لا خلاف في وجوب حفظ الفرج منهم. ومن ملك الايمان، لا يجمع بين الأختين في الوطئ، ولابين الام والبنت. وكل ما لم يجز الجمع بينهم في العقد، فلا يجوز الجمع بينهم في الوطئ بملك اليمين. ولا يخرج من الآية وطؤ المتمتع بها، لأنها زوجة عندنا، وإن خالف حكمها حكم الزوجات في احكام كثيرة، كما أن حكم الزوجات مختلف في نفسه. وذكره تعالى هذه الأوصاف ومدحه عليها يكفي ويغني عن الامر بها، لما فيها من الترغيب كالترغيب في الامر، وأنها مرادة، كما أن المأمور به مراد، وكلها واجب.
وإنما قيل للجارية (ملك يمين) ولم يقل في الدار (ملك يمين) لان ملك الجارية أخص من ملك الدار إذ له نقض بنية الدار، وليس له نقض بنية الجارية، وله عارية الدار، وليس له عارية الجارية، حتى توطأ بالعارية، فلذلك خص الملك في الأمة، وإنما قال " إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين " مع تحريم وطئها على وجوه: كتحريم وطئ الزوجة. والأمة في حال الحيض، ووطئ الجارية إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة من زوج. وتحريم وطئ المظاهرة قبل الكفارة، لان المراد بذلك على ما يصح ويجوز، مما بينه الله، وبينه رسوله في غير هذا الموضع، وحذف لأنه معلوم، وهي من الأمور العارضة في هذه الوجوه أيضا، فان من وطأ الزوجة أو الأمة في الأحوال التي حرم عليه وطؤها، فإنه لا يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين وإنما يستحق اللوم من وجه آخر. واللوم والذم واحد، وضدهما الحمد والمدح.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست