كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
وفى المختلف ان الخبر الجازي ينفعها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ثم إن خبر ابني ناجية وعمار يفيد ان تساوى نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي ثم في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع انه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر وفى الدروس انه لم نقف لهم على ماخذ قلت ولعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق بان الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على أن الطريق في حكم منى فيجوز ان يزيد والفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى الفجر والوجوب اقتصارا على اليقين وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه ولا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر وان كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ولصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في أن الأصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه وهو النصف وهو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية وفى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات وعن ابن عباس من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما وفى الكشاف في تفسير قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما البيتوتة خلاف الظلول وهو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرا شيئا من القران في صلاة وان قل فقد بات ساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء والظاهر أنهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ويبيت قائما وانتهى ويجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام وكلام المنتهى يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ ويطلق عليه اسمه وقال امرئ القيس فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل وظاهر الاستيعاب وعلى كل فالظاهر أنه لا اشكال في أن الواجب هذا استيعاب النصف من الليل أو كله ولا يكفي المسمى فلذا وجبت مقارنة النية لأول الليل كما في المسالك ويجوز لذوي الاعذار المبيت حتى يضطرون إليه إذ لا حرج في الدين وفى وجوب الدم نظر من التردد في كونه كفارة أو جبرانا والغنية تعطى العدم ومنهم الرعاة وأهل السقاية فروى العامة ترخصهم ونفى عنه الخلاف والمنتهى وخصص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس وفى التذكرة والمنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف السقاة وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس وهو حسن وفى الخلاف واما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج وللشافعي فيه وجهان ونحوه المنتهى وهو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة وفى الدروس وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال ولا اثم في هذه المواضع وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة وفى سقوطها عن الباقين نظر قلت وجه الفرق بعض العامة بان شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقى المبيت أيضا لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفى خبر ابن عمار إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفى خبر أبي بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ولتبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فتنفر متى شاء ولأن الآية انما سوغت التعجيل في يومين وبالغروب ينقضي اليومان وللاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال وفى التذكرة الأقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و الرحال وفى الدروس الأشبه المقام وهو أولى وقد يمكن ان يسترشد إلى الأول من قوله أحدهما عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم كما في التحرير والمنتهى وفى التذكرة انه الأقرب وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فان أخل به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم ويجب ان يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار وفى خبر عبد الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وفى التذكرة والمنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وفى الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء وفى السراير لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وان الاخبار به متواترة وعد في التبيان من المسنونات ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالستة وفى الجمل والعقود في الكلام في رمى جمرة العقبة يوم النحر ان الرمي مسنون فيحتمله والاختصاص برمي جمرة العقبة وحمل على الأول في السراير والمنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يرمى كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظاهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحدة وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحده وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما في (ف) والغنية وظاهر التذكرة والنهاية فان نكس عمدا هو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره العقبة للأصل والاجماع والاخبار ولكن لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمي بالترتيب المجزئ كما قطع الأكثر للاخبار وفى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة خلافا للشافعي والاخبار والمبسوط والخلاف و السراير والجامع والنافع والشرايع والتحرير والتلخيص واللمعة يعم الجاهل والعامد وخص هنا وفى التذكرة والمنتهى بالناسي واستدل فيهما بان الأكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان وهو ممنوع وقد يستدل بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد ويندفع بان المعلوم انما هو المنهى عنه قبل أربع والحق في الدروس الجاهل بالناسي ولا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص والاجماع ولو ذكر النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا بعد أربع وقبلها لكن ان كان أكمل على السابقة أربعا اكتفى باكمالهما والا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة واستأنفهما على قول سيأتي انشاء الله فمراده باكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستيناف والآتيان بالباقي ووقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للاخبار وفى الوسيلة ان وقت الرمي طول النهار وفى الإشارة انه من أول النهار وما في الرسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة وفى الغنية والاصباح والجواهر ان وقته بعد الزوال وفى الخلاف لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة الا ان أبا حنيفة قال وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فان من فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه وإذا خالفه ففيه الخلاف ونحوه الجواهر وفى المختلف انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أن
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408