كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
ومسجد الفضيخ بالمعجمات وهو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الأرض يقال إنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بنى النضير ضربت قبة قريبا منه وكان يصلى هناك ست ليالي وحرمت الخمر هناك وجماعة من الأنصار كانوا يشربون فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه وفى خبر ليث المراد عن الصادق (ع) انه سمى به ليخل يسمى الفضيح وفى خبر عمار عنه (ع) ان فيه ردت الشمس لأمير المؤمنين (ع) ومسجد قباء بالضم والتخفيف والمد ويقصر وهو مذكر ويؤنث مصروف ولا يصرف وهو من المدينة نحو ميلين من الجنوب وهو الذي أسس على التقوى كما في حسن بن عمار وغيره وفى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ان من اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى فيه عند الأسطوانة التي تلي المحراب ومشربة أم إبراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية ويقال انها ولدت فيها إبراهيم (ع) وقبور الشهداء بأحد خصوصا حمزة قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ولا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقول من أول ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وليكن فيما يقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف عنى وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان وسأله (ع) عقبة بن خالد انا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيخ فيصلى فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون ثم تأتى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتى أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه ثم مر أيضا حتى يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد الأحزاب فتصلى فيه وتدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث المهمومين فاكشف همى وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي وقال (ع) في خبر الفضل بن يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين (ع) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة (ع) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم ير كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة للخبر ويكره رفع بناء فوق الكعبة على رأى هو المشهور لقول أبى جعفر (ع) في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أرى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل الحرمة وحرمه المحقق أولا ونقل الكراهية قولا ثم جعله أشبه والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد وظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله ويكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على رأى للاخبار وفسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ولذا استدل به في المبسوط والنهاية فلا ما في السراير من أن الضمير فيه للمسجد الحرام وبالاخبار ظهر ان المراد به الحرم ومكة كما في اية الاسرى واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة قال فإن لم يكن متواترة فهي متلقاة بالقبول وفى الشرايع قيل يحرم وهو ظاهر قول الصادق (ع) في صحيح الحسين بن أبي العلا ليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها وبه عبر القاضي وقال أبو علي الإجارة لبيوت مكة حرام قلت وروى الحميري في قرب الإسناد النهى عنها عن أمير المؤمنين (ع) قال أبو علي ولذلك استحب للحاج ان يدفع ما يدفع الأجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله وحرمة الإجارة قد يعطى حرمة المنع من النزول والأقوى العدم للأصل وورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغي وهي وان فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ويكره النوم في المساجد كما مر في الصلاة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لقوله صلى الله عليه وآله لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين (ع) ورواه أو نحوا منه جم غفير من العامة والخاصة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النوم في المسجد الحرام قال لا باس وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يصلح وينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام اخبار أخرى وينفيه في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله خبر معاوية بن وهب سال الصادق (ع) في عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم فأين ينام الناس ويقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار ويكره صيد ما بين الحرتين حرة وأقم وهي مشرقية المدينة ويسمى حرة بني قريظة وواقم اطم لبني عبد الأشهل بنى عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها وحرة ليلى لبني مرة من عطفان وهي غير بيتها وهي حرة عقيق ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا لا يتصلان بهما فكان الأربع حرتان فلذا اكتفى بهما وهما حرتا قبا وحرة الرحلي ككسرى ويمد بترجل فيها لكثرة حجارتها والكراهية نص الشرايع ودليله الأصل ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وخبر أبي العباس سال الصادق (ع) حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس وخبر يونس بن يعقوب سأله (ع) يحرم على في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم على في حرم الله قال لا وصحيح ابن عمار الذي في معاني الأخبار انه سمعه (ع) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وغير حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا ولا يعضد شجرها ونص التهذيب والخلاف والمنتهى الحرمة وهي ظاهر غيرها لقول الصادق (ع) في صحيح بن سنان يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وفى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به الحرتان وقول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح وحمل الاخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم وهو أقوى وفى الخلاف الاجماع عليه وهو ظاهر المنتهى ويكره عضده شجر حرم المدينة أي قطعه للاخبار وظاهر الأكثر الحرمة وفى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا وفى التذكرة انه المشهور وهو الأقوى للاخبار من غير معارض ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية واستثنى فيهما وفى التحرير ما يحاج إليه من الحشيش للعلف لخبر عامي ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفى بخلاف حرم مكة واستثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح وحرره استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد فتح الواو في المسالك وقيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء وفى المسالك أيضا انهما يكشفان المدينة شرقا وغربا وفى خلاصة الوفاء عير ويقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ولعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا والتعبين بظلهما للتنبيه على أن الحرم
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: قبر الحسين (ع) (1)، قبر النبي (ص) (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (6)، النبي إبراهيم (ع) (1)، زيارة القبور (1)، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (15)، مارية بنت شمعون القبطية زوجة النبي (ص) (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، المسجد النبوي الشريف (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، مدينة مكة المكرمة (6)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (1)، يونس بن يعقوب (1)، هشام بن سالم (1)، الحسن الصيقل (1)، مسجد الحرام (3)، علي بن جعفر (1)، الحج (4)، الوسعة (1)، القبر (3)، السجود (19)، المنع (4)، الشهادة (8)، الركوع، الركعة (1)، الضرب (1)، الخوف (1)، الصيد (4)، الزيارة (2)، الصّلاة (3)، الجواز (1)، الإحتلام (1)، النوم (4)، الجنابة (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408