بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل و التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه
(٣٧٦)