كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
من البعث ولقول أبي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأصل البراءة ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في محله يوم النحر ونحوه الأحمدي لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ولم يعين يوم النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ في التبيان قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بالعد انتهى وفي الصحاح عن الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته واحصرني بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه؟ للحبس وقتله؟ أوقع به القتل واقتله عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الأزهري انه يقال في المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو أيضا موافق في أصل المعنى نعم حكى الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و قال أبو إسحاق النحوي الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس حصر وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفي التباين والمجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة يقال أحصره المرض لا غير وحصره والعدو وأحصره أيضا وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة والأقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث؟ والذبح عنده وان الأفضل البعث وانما أجيز الذبح عند رخصه وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه أولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو أيضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع لأصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب والسنة بل دلالة الفاء في الآية على التعقيب ولأنه ربما احتاج؟ للخوف من العدو إلى العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال إن يعود متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر وفسر به الآية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه أحوط ثم إنه من الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان الحج مفردا كما في الدروس قال لأنه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة أولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط وان صبر إلى أن فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة أيضا تحلل بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ويجوز ان يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان أمكنه وان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان أمكنه وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص منها على التفصيل بمنى ومكة مضمر زرعة والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث وجعله أولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فرسم فحلق شعر رأسه ونحر؟ مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة افتحوا له فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر من سلار وان لا يكون الحسين ع أحرم وانما نحر هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته؟ الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما أحرم والسياق يؤيد الأول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها فيستقي له منها واسم أرضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا يجب عليه الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وأن يكون مم؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه مكانه ما لم يكن ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على أحد الروايتين ان كان أحرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408