كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها وهي الميل المنى أو موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت بها لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف الا ان يتشكل في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى ولا تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه وجاز المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية والجمل على البرش ولكن في النهاية الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي فيه ألوان وخلط وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى الجمار يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي من الطهارة من الاحداث عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ولحميد بن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال يقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر الاتحاد وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و المنتهى ان يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن ابائه عن أخيه عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي المسجد بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل فقال إن هذا
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408