كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما في الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر شئ وفى التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة انه قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله في النهاية على الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا وأجاب في المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و اختصاص الآية بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما يجب الصوم على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط كما في أيضا يعنى في بعض الصور والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر الحلبي يجزء البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق في العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم ان يريد اللحم وقال مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا أمكن الانفراد والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد في بعض نسخها والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم ترافقون وليسوا باهل بيت واحد وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله أشار إلى ما سمعته من الاخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين وفى المقنع ويجزء البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن بابويه وفى الندب يجزء الواحد عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه كتب إلى أبى
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408