كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟
وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه أصالة وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا وصية وأخرجاه من الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه في العام المعين له أو في العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408