حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟
وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه أصالة وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا وصية وأخرجاه من الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه في العام المعين له أو في العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه