كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له ولذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء الثاني وهو أولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة المسماة بالنسبة إليه لان أبى الحج المستأجر له وانما خالف في غيره خلافا للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل يفسد في الباقي أم لا ويدل أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ولا يلزمه ان يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر وفى المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم من اخر صح وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد بذكره التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة وان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات والوجه العدة للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات واما ان يفوت الغرض
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408