كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص والاعتبار و سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب ما لأهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب والاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة الاسلام قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة إلى الأكثر لاطلاق الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع لان الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة وأوعية الزاد والماء إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود الباذل لها والثمن وان كثر على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم ومشروبها فهو كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من ذلك في المنتهى وأخويه وقال الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة رأسا أو حج عنه حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة والتصدق قبل وجوب الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان رسول الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف وخلافا للنهاية والخلاف والتهذيب والمهذب الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا كما في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد وإذا اعتبرت طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن سنان سال الصادق ع عن الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا باذنه لكنهما
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408