الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد والآلات وأجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على ثمن المثل أو أجرة المثل أيضا نقول إذا تحققت الاستطاعة المالية وامن في المسير على النفس والعرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات وخوف التلف غير التلف ولم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع ولو كان العدو لا يندفع الا بمال أي كان له عدو لا يأخذ ماله قهرا ولكن لا يخلى له الطريق الا بمال ووثق بقوله وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لأنه بمنزلة الأجرة وثمن الزاد ومن أن العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه ولا يجب عليه رفعه كما لا يجب عليه تحصيل شروطه وان اخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وانه يسقط عمن خاف على ماله و ان قل ولا فرق وهو خيرة الارشاد والايضاح وفى الأدلة ان دفع هذا المانع كشراء الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب وقد يجب تحمل الظلم لأداء الواجب ومنع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فإن لم يندفع العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل ذلك كان حسنا وفى فصل الحصر والصد فان طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لان فيه تقوية المشركين وان كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز ان يبذلوا ولا يكون مكروها انتهى وكره الشافعية البذل لأنهم يحرصون به على التعرض الناس وفى المعتبر والأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب وان كان يسيرا وجب بذله وكان كأثمان الآلات انتهى ونحوه في الشرايع ولم يفرقا بين المشرك والمسلم واستحسن نحوه في التحرير واحتمل في التذكرة وفى الشرايع ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط وان قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر والعموم فيوافق الكتاب ويمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاجحاف والمناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره الا الاجحاف الرافع للاستطاعة هذا قبل الاحرام واما بعده فهو من الصد الذي يأتي ولو بذل له عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع وليس له مع الباذل ولا يجب إذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و ادفع أنت لأنه هبة لا يجب عليه القبول لأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب ولما فيه من المنة وللأصل ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا ويظهر من الدروس توقف فيه ولو وجد بدرقة أي مجيرا من العدو هو معرب يجوز اهمال دالة واعجامها بأجرة وتمكن عنها فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي لا يندفع الا به مثل ماله من الأدلة مع احتمال الوجوب لأنه اجرة بإزاء عمل فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا الوجوب أولى وفرق في التذكرة بين ان يطلب العدو مالا وأن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني وأطلق وحكاه في الأول عن الشيخ واحتمل ما عرفت ولو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلفا أو جرحا أو مرضا أو شيئا سقط لأنه غير مخلى السرب والا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط وبالجملة الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة أي العلم العادي بها وعدمه كان العدو مسلمين أو كفارا للأصل وصدق وعلم تخلى السرب وعدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن الامام والمسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر ولم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق وإقامة ركن من أركان الاسلام ويمكن استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما يجزه الان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعوا الا نفسه وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف واحتمله في التذكرة وكأنه لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام وفى الايضاح ان المص أراد بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا قلت لبقاء الخوف معه قال ويريد بالسلامة هنا السلامة والقتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط باجماع المسلمين ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وادراك النسك واتساع النفقة والا تعين المختص به أي بالأمن وان بعد أن اتسع الوقت والنفقة الا ان يختص الخوف بالمال وخصوصا غير المجحف وللشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط وان كان بعضها أخوف سقط وكذا لو كان بعضها مخوفا وبعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة ولو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق وتعذرت سقط ولو تكلفه مع أحد هذه الاعذار من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة فالأقرب الاجزاء كما في الدروس وان أطلق الأصحاب ان حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة وامكان المسير وإذا تكلف المسير فقد حصله وإذا حصله حصل امكانه وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد والراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير وهو لا يملك الزاد والراحلة فإنه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشئ من الافعال من الطواف والوقوف ونحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد فليحمل عليه اطلاق الأصحاب واحتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط الوجوب انتفاء الخوف والمشقة عند المسير ولم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فأداء المناسك فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة اجماعا ولو مات حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لأحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار بالزاد والراحلة حسب وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل تجعل منزلين أو منازل منزلا وعجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه ولو قدر على الطي ومن غيره مشقة شديدة وجب فان أهمل استقر عليه فان مات قبل الأداء قضى عنه المبحث الرابع إذ اجتمعت الشرايط وأهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر واستقر الحج في ذمته والمراد بالحج ما يعم النسكين وأحدهما فقد يستقر العمرة وحدها وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ومعنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه أي فعله متى تمكن منه على الفور ولو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه ونحو ذلك وكأنه المراد بما نص على وجوبه على من أطاق المشي كخبر أبي بصير سال الصادق ع عن قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم فان مات حينئذ ولم يحج وجب ان يحج عنه عند علمائنا أجمع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى والاخبار به كثيرة خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ويحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا من الثلث وينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وخبر سماعة سأله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومن أسقطه بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث وانما يجب من أقرب الأماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات
(٢٩٣)