فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٨٢
(في اليقين) أي في كتاب اليقين (عن يحيى بن كثير مرسلا) ورواه العسكري عن عمر بلفظ الكرم التقوى والحسب المال لست بخير من فارسي ولا نبطي إلا بتقوى.
6459 - (الكريم) أي الجامع لكل ما يحمد (ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم) قال في التنقيح:
ابن الأول مرفوع وما بعده مجرور وكذا قوله الآتي يوسف بن يعقوب إلى آخره فإن ابن الأول صفة الكريم المرفوع وأما البواقي فصفة للكرم المجرور قال: فليتنبه لذلك فإنه مما يخفى اه‍. وهذا من تتابع الإضافات لكنه غير مستكره قال في دلائل الإعجاز عازيا للصاحب بن عباد: إياك والإضافات المتداخلة فإنها لا تحسن لكنه إذا سلم من الاستكراه ملح ولطف وكتب ابن في الثلاثة بدون ألف لعله من تصرف النساخ وصوابه إثباتها لوقوعها بين الصفات (يوسف) بالرفع خبر المبتدأ وهو قوله الكريم (ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) نسب مرتب لما ذكر من اللف والنشر وأي كريم أكرم ممن حاز مع كونه ابن ثلاثة أنبياء متراسلين شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا ورئاسة الدنيا وحياطة الرعايا في القحط والبلاء؟ قال الشاعر:
إن السرى إذا سرى فبنفسه * وابن السرى إذا سرى أسراهما وقد وقع قوله الكريم ابن الكريم إلخ موزونا ولا تعارض بينه وبين قوله تعالى * (وما علمناه الشعر) * لأنه لم يقع منه قصدا.
- (حم خ) في تفسير يوسف (عن ابن عمر) بن الخطاب (حم عن أبي هريرة) ووهم الحاكم فاستدركه وعجب من الذهبي كيف أقره عليه وغلط الطيبي فقال: رواه الشيخان والذي روياه إنما هو خبر أكرم الناس المال.
6460 - (الكشر) بكسر الكاف ظهور الأسنان للضحك (لا يقطع الصلاة ولكن يقطعها القرقرة) أي الضحك العالي إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم عند الشافعية. وقال أبو حنيفة: القهقهة تبطلها مطلقا. (خط عن جابر) وفيه ثابت بن محمد الزاهد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعف لغلطه ورواه عنه الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا قال الهيثمي: ورجاله موثقون.
6461 - (الكلب الأسود البهيم) أي الذي لا شية فيه بل كله أسود خالص شيطان سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا ومن ثم قال أحمد: لا يحل الصيد به ولا يؤكل مصيده لأنه شيطان وقال الثلاثة: لا فرق بين الأسود وغيره وليس المراد بالحديث إخراجه من جنس الكلاب لأنه إذا ولغ في الإناء يغسل كغيره ولا يزاد وأخذ بظاهر هذا الخبر المالكية فمنعوا اقتناء الأسود إلا لحاجة نحو صيد أو حرس وجوزوا قتله دون غيره والأصح عند الشافعية حال اقتنائه لما ذكر وجواز قتل العقور لا غيره مطلقا قيل ولولا أن لسان الكلب معقول لتكلم. (حم عن عائشة) رمز
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست