سألاه (عليه السلام) عن لحم الحمير الأهلية، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرمه الله عز وجل في القرآن (1) وأخبار تحليل ألبان الأتن كحسن العيص، سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها (2).
وحرم المفيد (3) الحمير والبغال والهجن من الخيل وجعلها مما لا تقع عليه الذكاة، لأخبار النهي كصحيح ابن مسكان، سأل الصادق (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر (4) وسأله عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها (5) وصحيح سعد بن سعد الأشعري، سأل الصادق (عليه السلام) عن لحوم البراذين والخيل والبغال، فقال:
لا تأكلها (6). وحملت على الكراهة جمعا. وحرم الحلبي البغل (7). ثم ما ذكر من كون البغل أشد من الحمار هو المشهور، واستدلوا له بتركبه من كراهتين. وقيل (8) بالعكس لخفة كراهة أحد أبوي البغل، وهو أظهر، والأولى الاستدلال له بكثرة أخبار النهي عن الحمار.
(ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات) - أي جميعها فهو أحد استعمالي سائر، وإن أنكره المحققون - وأراد منها ما يعم الإنسية منها والوحشية، والظاهر الاتفاق على حرمتها (كالحية والفأرة والعقرب