قشر (1) وعن حنان بن سدير، قال: أهدى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ربيثا فأدخلها عليه وأنا عنده فنظر إليها فقال: هذه لها قشر فأكل منها، ونحن نراه (2) (والطمر) بالطاء غير المعجمة المكسورة والميم الساكنة والراء غير المعجمة كذا في السرائر (والطبراني) بالطاء غير المعجمة المفتوحة والباء بنقطة واحدة من تحتها المفتوحة والراء غير المعجمة كذا في السرائر (3) (والإبلامي) بكسر الهمزة وبالباء بنقطة واحدة من تحتها المسكنة كذا في السرائر (4). فعن محمد الطبري، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) سأله عن سمك يقال له الإبلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر، فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي (5).
(ويحرم) عندنا (السلاحف والضفادع والرقاق) جمع رق بالكسر والفتح وهو دابة مائية تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو كبيرها (والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر) فقد قيل: ما من شيء في البر إلا ومثله في الماء (سوى السمك). وبخصوص ما هنا - عدا الرقاق - قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح علي بن جعفر: لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، وسأله عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال:
ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله (6).
(ولو وجدت سمكة في بطن اخرى) اخذت حية (حلت على رأي) الشيخين (7) وجماعة، وحرمت عند ابن إدريس (8) (ومنشأ الخلاف عدم اليقين