اليامور (1) وهي من أنواع البقر الوحشية، وقيل: إنه حمار الوحش (2) (والحمر) إلا أن ابن إدريس كره الحمار (3) (و) هي خيرة التحرير (4) لمكاتبة أبي الحسن (5).
(يحرم السباع كافة) اتفاقا (و) السبع (هي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به وإن كان ضعيفا) فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح (6) داود بن فرقد وحسنه (7): كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في حسن الحلبي: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال لا تأكل منه شيئا (8) وقال الصادق (عليه السلام) لسماعة: السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له (9) وفي صحيح الحلبي: لا يصلح أكل شيء من السباع، إني لأكرهه وأقذره (10) فالسبع القوي (كالأسد والنمر والفهد والذئب، و) الضعيف نحو (الثعلب والضبع وابن آوى). وأباح الشافعي الثعلب والضبع (11) ولأصحابه عن ابن آوى وجهان (12) وكره أبو حنيفة الضبع (13). (وكذا يحرم الأرنب) عندنا فقد ورد في الأخبار أنه مسخ وقد عد في السباع (14) (وابن عرس) لأنه إما من الحشرات أو السباع، وللعامة فيه وجهان (15) (والخنزير والسنور الوحشي) لأنه من السباع وأباحه مالك وأحمد في رواية وبعض الشافعية (16).