* (وقيل) * في المبسوط (1) والسرائر (2): * (أن يعتزل فراشها) * وذكرهما المفيد (3) وجماعة بلفظة " أو " المؤذنة بالتخيير. وقيل: أن يعتزل وطأها. وفي تفسير علي بن إبراهيم: يسبها (4)، وقيل: لا يكلمها وهو مضاجع لها (5). ولعل الكل على التمثيل، والعبرة بكل ما يتسبب لرجوعها، ويعد في العرف هجرا.
* (ولا يجوز له ضربها حينئذ) * ظهر أمارة النشوز، ولما ينشز إجماعا كما في المبسوط (6) والخلاف (7)، لأنه لا يجوز العقوبة إلا على فعل محرم، فتقدير الآية " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن " (8): فإن نشزن فاضربوهن، إما بأن يراد بالخوف ما يعم العلم المستلزم للوقوع، أو بعطف قوله: " واضربوهن " على جملة المبتدأ والخبر، فكأنه قيل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن إن نشزن.
* (فإن تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة) * وفاقا للشيخ (9) والمحقق (10) لاطلاق الآية، واشترط فيه في الإرشاد الإصرار (11) وفاقا للمفيد (12) وبني: زهرة (13) وحمزة (14) وإدريس (15) وسعيد (16)، وهو أولى وأحوط اقتصارا في دفع المنكر على أقل ما يندفع به وأخذا بالمتيقن.
وتردد في التحرير (17) والأكثر على أنه لا يجوز شئ من الثلاثة إلا بعد النشوز، وهو خيرة الإرشاد (18) على حمل الخوف على العلم، كما يقال في قوله