بمسماه ولو قليلا كما نص عليه ابن إدريس (1).
* (أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع) * للنص (2) والإجماع، وتعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين.
* (ولا يحرم على المفعول بسببه شئ) * وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا (3) ولعله لاحتمال الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول ولذا كان التجنب أحوط.
* (الخامس: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أو لا على امرأة) * لنفسه * (عالما بالتحريم حرمت أبدا عليه وإن لم يدخل) * بها، لخبر زرارة. وداود بن سرحان، وأديم بياع الهروي عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل عليه أبدا (4).
والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه، وحكى عليه الاجماع في الإنتصار (5) والخلاف (6) والغنية (7).
* (وإن كان جاهلا فسد عقده) * اتفاقا * (وجاز له العود بعد الإحلال) * وفاقا للأكثر، وأطلق الصدوق (8) وسلار (9) تحريمهما، ومفهوم الخبر والأصل حجة عليهما.
* (فإن دخل) * حينئذ * (قيل) * في الخلاف (10) والكافي (11) والغنية (12)