مسألة 7: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، كما لو خرج معها بقرة (2).
دليلنا: أن القسمة حق لهن، فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه، ومن أسقطه بذلك فعليه الدلالة، ولا يلزم إذا خرج بها بقرة، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - كذلك فعل ولم يقض، ولو خليلنا، والظاهر لأوجبنا القضاء مسألة 8: إذا نشزت المرأة، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه.
وللشافعي فيه قولان أحدهما: مثل ما قلناه (3).
والثاني: أنه لا يحل حتى تصر وتقيم عليه (4).
دليلنا: قوله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " (5).
وقال كثير من أهل التفسير: أن معنى تخافون: تعلمون (6). ومن لم يقل