يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق (1). والخبر لضعفه لا يصلح مستندا، فإن لم يكن عليه إجماع توجه وجوب الجميع لوجوبه بالعقد، وحمله على الطلاق قياس. إلا أن يقال: إنه بمنزلة الأجرة، ولا أجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر.
ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة وبعضها، بل الظاهر هبة البعض، لأنه لا يمكن هبة الجميع. نعم إن أقر بعضها ووهب البعض كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون آخر اتجه، العدم لخروجه عن النص من الخبر والأصحاب.
* (ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، ولو قبضته استعاده) * وهو ظاهر. * (وإن دخل فلها المهر) * المسمى * (إن جهلت) * ووفت بالمدة، وإلا سقط منه بالنسبة، إذ به وقع التراضي. ويشكل بأنه فرع صحة العقد، وهي منتفية * (وإلا فلا) * مهر لها، لأنها بغي.
وقال ابن حمزة: استرد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام (2). ولم يفرق بين علمها وجهلها، ولعل مراده الجهل، كما أن الظاهر أن ابن إدريس أراد بقوله: كان ما أخذت حراما عليها (3) حالة العلم.
* (وقيل) * في النهاية (4) والتهذيب (5) والمهذب (6): * (تأخذ ما قبضت ولا يسلم) * إليها * (الباقي) * من غير فرق بين علمها وجهلها، ولعل الجهل مراد، ومستنده خبر حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها