والمعارضة لا يدل على التحديد، كما أنه لا تحديد في قول الصادق (عليه السلام) للأحول وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة: كف من بر (1). ولأبي بصير وقد سأله عنه، كف من طعام: دقيق أو سويق أو تمر (2). مع أنه أقرب إلى إبهام التحديد.
* (ويجب دفعه بالعقد) * وجوبا مراعى * (فإن دخل استقر إن وفت بالمدة) * المشروطة، فمكنته من نفسها فيها.
* (وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها) * إلى ما أخلت به منها للأخبار، كخبر عمر بن حنظلة قال للصادق (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها (3). وظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ويؤيده شبهه بالأجرة. وحكي عن المفيد (4) والمرتضى (5) وجوب الدفع عقيب العقد، وهو نص المهذب (6) فيحتمل كون الباء للمصاحبة.
* (ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف) * أما وقوع الهبة فعليه الأصحاب، والأخبار وهي بمعنى الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول، والحكمة تقتضيه، فإنه لا يقع بها طلاق. وربما أريد الفراق، فلو لم يصح الهبة لم يقع الفراق بوجه، وهو حرج عظيم.
وأما سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في السرائر (7) وبه مقطوع زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن