* (وكذا أولاد الرضيع) * نسبا أو رضاعا * (أحفاد المرضعة) *.
* (وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا) * وإن نزلوا ولم يرتضعوا من هذه المرضعة * (يحرمون على المرتضع) * لأنهم إخوة أو أخوات أو أولادهما * (وبالعكس) * لكونه أخا أو أختا أو عما أو عمة.
* (ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل) * لما عرفت من اشتراط اتحاده إلا على قول الطبرسي (1). * (بل) * إنما يحرم عليه * (كل من ينسب إليها بالولادة) * ولو من غير هذا الفحل * (وإن نزل) *.
* (ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع) * وهو ظاهر، فإن غايتها أن يكون أما لولده * (ولا على أخيه) * فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه، وأم الأخ إنما تحرم لكونها زوجة الأب.
لا يقال: إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم، فكذا رضاعا، لعموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2) وإن كانت حرمة أم الأخ للمصاهرة.
لأنا نقول: الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات، فمن لم يكن لها أحد الأسماء المعروفة لم تحرم، وهذه ليست مما نكح الأب.
* (ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا، وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي) * موافق لرأي الشيخ في كتبه (3) وابني حمزة (4) وإدريس (5) والمحقق (6) للنصوص (7) وخالف القاضي في المهذب