كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ١٣٥
البطئ تحلله وتغذيه، ولعله الأظهر، وهو حجة (1) أخرى غير ظواهر النصوص، لضعف مختار الشهيد.
ولعل الجمع بينهما حينئذ في الأخبار (2) مع إغناء الثاني عن الأول في الظاهر لوجهين: الأول: أن نشر الحرمة لمجموع الأمرين، والآخر: أن تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي بعضها يشد العظم، والكل معتبر، والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة.
منها: صحيح علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم (3). وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (4). وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأل (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم (5). والمراد بالدم فيهما الغريزي، وهو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء.
* (أو رضاع يوم وليلة) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروي ويصدر، ونص الشيخ (6) والمصنف في التذكرة (7) على أنه لمن لم يضبط العدد. وعليه فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بينا.
ودليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا، يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة

(١) في المطبوع: جهة.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٢ و ٢٨٩ ب ٢ و ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٣ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٩ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٧ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١٨.
(٦) المبسوط: ج ٥ ص ٢٩٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٦٢٠ س 19.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح تعريف النكاح لغة واصطلاحا 5
2 الباب الأول في المقدمات وهي سبعة مباحث: الأول: استحباب النكاح، وجملة مما يستحب اختياره من صفات النساء 9
3 الثاني: جملة من آداب الزفاف 14
4 الثالث: مكروهات الجماع 17
5 الرابع: جواز النظر لمن يريد نكاحها، وأحكام النظر 20
6 الخامس: استحباب الخطبة وبعض أحكامها 30
7 السادس: خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) 33
8 السابع: أقسام النكاح 40
9 الباب الثاني في العقد وفيه فصلان: الفصل الأول في أركان العقد: 1 - الصيغة 43
10 2 - المحل 52
11 3 - العاقد 52
12 الفصل الثاني في الأولياء، وفيه مطالب: 1 - أسباب الولاية 57
13 2 - مسقطات الولاية 66
14 3 - المولى عليه 70
15 4 - اعتبار الكفاءة 82
16 5 - أحكام عقد الولي 98
17 الباب الثالث في المحرمات وفيه مقصدان: المقصد الأول في التحريم المؤبد، وسببه قسمان: القسم الأول: النسب 123
18 القسم الثاني: السبب، وفيه فصول: الفصل الأول في الرضاع 126
19 أركان الرضاع 128
20 شرائط الرضاع 134
21 أحكام الرضاع 144
22 فروع 154
23 خاتمة 161
24 الفصل الثاني في المصاهرة 169
25 هل يجري حكم المصاهرة في الوطء ء بالشبهة والزنا؟ 171
26 حكم النظر واللمس بشهوة 172
27 الفصل الثالث في باقي أسباب التحريم 181
28 اللعان والتزوج في العدة 181
29 الزنا بذات بعل أو في عدة رجعية 185
30 لو أوقب غلاما... 187
31 لو عقد المحرم... 189
32 التطليق تسعا 190
33 الفجور بالعمة والخالة 191
34 إفضاء الصغيرة 192
35 المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الفصل الأول في المصاهرة 195
36 الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات 212
37 الفصل الثالث في الكفر 216
38 أصناف الكفار 216
39 الانتقال من دين إلى دين 225
40 حكم الزيادة على العدد الشرعي 235
41 في كيفية الاختيار 248
42 حكم النفقة والمهر بعد إسلام الزوجين أو أحدهما 256
43 خاتمة للباب الثالث 260
44 تتمة لقسم النكاح الدائم 267
45 الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: المقصد الأول في المنقطع، وفيه فصلان: الفصل الأول في أركانه: 1 - العقد 273
46 2 - المتعاقدان 274
47 3 - المهر 276
48 4 - ذكر الأجل 279
49 الفصل الثاني في أحكام المنقطع 284
50 فروع 292
51 المقصد الثاني في نكاح الإماء، وفيه فصول: الفصل الأول في العقد 294
52 الفصل الثاني في مبطلات عقد الرقيق 317
53 1 - العتق 317
54 2 - البيع 329
55 3 - الطلاق 334
56 الفصل الثالث في الملك 336
57 ملك الرقبة 336
58 ملك المنفعة 343
59 الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة 349
60 الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد خمسة: المقصد الأول في العيب والتدليس، وفيه فصول: الفصل الأول في أصناف العيوب 359
61 الفصل الثاني في أحكام العيوب 372
62 الفصل الثالث في التدليس 383
63 فروع 394
64 المقصد الثاني في المهر، وفيه فصول: الفصل الأول في المهر الصحيح 400
65 الفصل الثاني في الصداق الفاسد 416
66 الفصل الثالث في التفويض 430
67 إخلاء العقد من ذكر المهر 430
68 تفويض المهر 442
69 الفصل الرابع في التنصيف والعفو 446
70 فروع 464
71 الفصل الخامس في التنازع 479
72 المقصد الثالث في القسم، وفيه فصول: الفصل الأول في مستحق القسم 486
73 الفصل الثاني في مكانه وزمانه 491
74 الفصل الثالث في التفاوت بينهن في القسمة 497
75 الفصل الرابع في الظلم والقضاء 504
76 الفصل الخامس في السفر بهن 511
77 الفسل السادس في الشقاق 517
78 المقصد الرابع في أحكام الولادة، وفيه فصول: الفصل الأول في الولادة 525
79 الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء 532
80 أولاد الزوجات 532
81 ولد المملوكة 538
82 أولاد الشبهة 543
83 الفصل الثالث في الرضاع 544
84 الفصل الرابع في الحضانة 549
85 المقصد الخامس في النفقات، وفيه فصول: الفصل الأول في النفقة الواجبة بالنكاح 557
86 شرائط وجوب النفقة 557
87 قدر الواجب من النفقة 563
88 كيفية الانفاق 568
89 مسقطات النفقة 576
90 الاختلاف 584
91 الإعسار 588
92 الفصل الثاني في نفقة الأقارب 594
93 من تجب النفقة عليه 594
94 ترتيب الأقارب في النفقة 601
95 الفصل الثالث في نفقة المماليك 607
96 نفقة الرقيق 607
97 نفقة الدواب 611