كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩٨
انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة (1).
وأما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار (2) والخلاف (3) والجواهر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6)، وعموم أخبار: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (7)، وهي كثيرة. وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (8).
وفي صحيح معاوية بن عمار: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (9).
وهذه كلها دليل الثالث وإن كان الغاية (10) عرفة، وكان عليه الاجماع أيضا، فيشمله نصوص الأصحاب، والاجماع المحكي في الإنتصار (11) والخلاف (12) والجواهر (13)، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٢) الإنتصار: ص ٩٠.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٢.
(٤) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٠ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١٣ و ١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.
(١٠) في خ: (الفائت).
(١١) الإنتصار: ص ٩٠.
(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٢.
(١٣) جواهر الفقه: ص 43.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484