كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣
علي بن الفضل الواسطي (1).
(ثم يقضيه) أي الحج في القابل (واجبا مع) استقرار (وجوبه) واستمراره للأصل والأخبار (2) والاجماع كما هو الظاهر، ولكن صح عن داود الرقي أنه قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (3).
فليحمل على أنهم كانوا مصدودين أو محصورين فعليهم هدي التحلل، ومعنى قوله عليه السلام: (وعليهم الحج) إلى آخر الكلام أنهم استطاعوا أن يرجعوا إلى بلادهم ثم يعودوا كان عليهم الحج من قابل، وإلا لم يكن عليهم إلا عمرة، فليعتمروا ثم يرجعوا إلى بلادهم، أو على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ (4).
ويمكن أن يكونوا أحرموا بعمرة أو لا يكونوا أحرموا بحج، ولا عمرة، لما علموا أنهم لا يدركون الموقف، فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبها بالحاج. فإن كانوا أحرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والاتيان بمناسكها، وإن كانوا أحرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها، وإلا فعلوا ذلك ابتداء.
ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم أتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والاتيان فيه بحج، فهذه العمرة تكفيهم، وهي عمرة ثانية إن كانوا قدموا محرمين، وإلا فلا، وإن لم يقيموا

(١) قرب الإسناد: ص ١٧٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٥ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٥ ذيل الحديث 1000، الإستبصار: ج 2 ص 307 ذيل الحديث 1097.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484