كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
الحرم فالجزاء والقيمة، والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء (1).
وهذا عكس المنصوص.
وفي الإنتصار (2) والناصرية: إن المحرم إذا تعمد الصيد كان عليه جزاءان (3).
وزاد في الناصرية قاصدا به نقص الاحرام للاجماع والاحتياط، ولأن عليه مع النسيان جزاء، والعمد أغلظ، فيجب له المضاعفة.
قال ابن إدريس: فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل (4).
والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة (حتى يبلغ) الفداء (بدنة، فلا تتضاعف حينئذ) وفاقا للشيخ (5) وابني حمزة (6) والبراج (7) وابني سعيد (8)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون (9).
وهو ضعيف، مرسل، ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا (10)، واحتاط به المصنف في المختلف (11)، وهو أقوى، لعموم خبري ابن عمار المتقدمين، وخصوص قول الجواد عليه السلام المروي بعدة طرق.
(ولو قتله اثنان في الحرم، وأحدهما محرم، فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة) كما ذكره الشيخ (12) وغيره أخذ الكل بجزاء عمله. ومر أن

(١) الوسيلة: ص ١٦٥.
(٢) الإنتصار: ص ٩٩.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٥ المسألة ١٤٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٦) الوسيلة: ص ١٦٥.
(٧) المهذب: ص ٢٣٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٩٠، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٣ ب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧.
(١٢) النهاية ونكتها: ج 1 ص 483.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484