كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٩
(ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج) منه (فقتل) صيدا (في الحل، فلا ضمان) للأصل من غير معارض، وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع: لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
وفي المبسوط: الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم (2)، وفي الخلاف عن بعض الشافعية الضمان (3).
(وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل) كما في النهاية (4) والتهذيب (5) وحج المبسوط (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) (نظر) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (10). وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (11).
وخبره أيضا في مسائله (12) وفي قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال (13).
ومن الأصل، ومنع عموم حمام الحرم، واحتمال الأخيرين الكراهية كما في

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ ب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٢ المسألة ٢٨٨.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٢.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ٤.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٢٧.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٢٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٣ ب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(١٢) مسائل علي بن جعفر: ص 271 المسألة 669.
(13) قرب الإسناد: ص 117.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484