كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
من الحلبيين جواز الاستنابة اختيارا (1).
وأما جواز الاستنابة فلما مر من الأخبار في الناسي، مع أنه لا حرج في الدين وشرع الاستنابة فيه في الجملة.
ويحتمل العدم كما في الدروس (2)، ويحتمله المبسوط (3) للأصل والتفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي.
(وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال) من أصل عدم التداخل، واستصحاب الحرمة. ومن أن الحرمة لا تتكرر، وقد كانت قبل الاحرام الثاني، فهو إنما يفيد حرمة غير النساء، ويكفي لحلهن طواف واحد، وأيضا فالنصوص (4) والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء، وأيضا إن لم يتحللن له لم يعد شيئا، بل لم يكن طواف النساء، فإنه إنما ينوي به الطواف لحلهن.
والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد، فإنما ينوي بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة، وهو فائدته، والاطلاق منصرف إليه.
(ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال) من أن الاحرام سبب لحرمتهن، والأحكام الوضعية لا يختص بالمكلف، حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ (5). ومن أن سبب الحرمة الاحرام الشرعي، وشرعية إحرامه ممنوعة، بل تمريني. ولا إشكال في الحل إذا لم يتركه، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل.
وما قيل: من أنه كطهارته من الحدث في أنها إن لم يكن شرعية لم يرفع

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٥، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٧.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٢ ب 13 من أبواب الحلق والتقصير.
(5) الدروس الشرعية: ج 1 ص 458 درس 115.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484