كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤
ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (1).
قال الشهيد: إنه متروك (2)، وحمله الشيخ على من طاف وسعى (3). ونحوه خبر إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال:
كل شئ إلا النساء (4).
وفي الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق، ثم ضمد رأسه بمسك، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا (5).
وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد. وكذا خطأ أبي أيوب في زعمه أنه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا.
نعم يحتمل الأخير الصرورة [ثم معنى خبر سعيد في الكافي هكذا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء؟ قال:
نعم، الحناء والثياب والطيب (6)، إلى آخر ما مر، وما سمعته آنفا منه في التهذيب والاستبصار. وإنما رواه الشيخ وحكاه عن الكافي، فكانت نسخة الكافي التي حكاه عنها ذات سقط، والصحيح ما حكيناه عن الكافي، والسائل لم يذكر ما عرضه على الإمام عليه السلام من مسألته، وقوله: (فيطليه) بالنصب عطفا على (يزور) وإنما ذكر ما ذكر لحكاية قول الإمام عليه السلام وحكمه يحل الحناء والثياب والطيب بعد الزيارة] (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٤ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٧.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٥ درس ١١٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٦ ذيل الحديث ٨٣٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٤ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٨.
(٥) المصدر السابق ح ١٠.
(٦) الكافي: ج ٤ ص ٥٠٥ ح 1.
(7) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484