كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، فقال:
لا حرج (1). وإن شمل تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما.
(فإن أخره عامدا) عالما (جبره بشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف في كتبه (2)، أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة (3)، واطلاق صحيح علي ابن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ (4).
وقد يستدل بالنهي عن الطواف والسعي قبله فيكون فاسدا، وهو ممنوع.
ودليل السقوط عن العامد الأصل، وأغفله في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (5). وهو دليل جبره بشاة، ولم أعرف فيه خلافا، لكن أغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمراسم والغنية والكافي. ونسب في الدروس إلى الشيخ وأتباعه (6).
وقال ابن حمزة: فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وإن تركه عمدا لزمه دم شاة (7). فيحتمل ترك الإعادة، ولعله أراد ترك الحلق حتى زار.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤ وفيه: (كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه).
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٤ س ٨، وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ١٣، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ٣٢، ومختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٥.
(٣) الوسيلة: ص ١٨٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٢ ب ٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٠ ب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٤ س ١١٤.
(٧) الوسيلة: ص 186.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484