كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦
(فإن تعذر) الرجوع (حلق أو قصر مكانه وجوبا) وهو ظاهر، وعليه حمل خبر مسمع سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان (1).
ولا شئ عليه وإن تعمد للأصل ويؤيده خبر أبي بصير.
(وبعث بشعره ليدفن بها ندبا) كما في التهذيب (2) والاستبصار (3) والنافع (4)، للأخبار، لا وجوبا كما في الكافي (5)، وقد يظهر من غيره، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى (6). وفي صحيح معاوية: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول:
كانوا يستحبون ذلك (7).
ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح ليث المرادي: ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى (8). وظاهر غيره من الأخبار. وهما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها.
ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالأخبار (9). وفي المختلف: ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا، وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها (10).
قلت: لأنه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، إذ لا يجب على الناسي شئ منهما

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٢ ب ٥ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤١ ذيل الحديث ٨١١.
(٣) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٨٥ ذيل الحديث ١٠١٣.
(٤) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٤ ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٦.
(٧) المصدر السابق ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٤ ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٣ ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٧.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484