كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤١
بمنى، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق (1). وخبر ابن مسكان سأله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟
قال: يصوم ثلاثة أيام. قال أفيها أيام التشريق؟ قال: لا (2).
وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدي - إلى أن قال -: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (3)، الخبر.
فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها، وأباح أبو علي صومها فيها (4)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له (5). ونحو منه خبر القداح (6)، وهما شاذان ضعيفان، مخالفان لأخبارنا، موافقان لقول من العامة (7)، يحتملان تعلق أيام التشريق بالقول.
وفي الفقيه: رواية عنهم عليهم السلام: تسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر وأصبح صائما (8).
وفي النهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11) والسرائر: إنه يصوم يوم الحصبة،

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٤ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٥ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٥ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥.
(٦) المصدر السابق ح ٦.
(٧) المجموع: ج ٦ ص ٤٤٥، فتح العزيز: ج ٦ ص ٤١٠، المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٠٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٠٨.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484