كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٠
ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك (1)، انتهى.
والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وإن أطلقت الأخبار (2) والفتاوى التي عثرت عليها، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر (3).
(ولو فاته يوم التروية) اختيارا أو اضطرارا، صام ما قبله أو لا (أخر الجميع إلى) ما (بعد النفر) ولم يغتفر الفصل، بل وجب الاستئناف وفاقا للأكثر، لعدم التتابع الواجب، وما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة (4)، وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك (5).
وفي الإقتصاد: إن من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى (6)، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر سفرا (7).
ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ ابتنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليه السلام: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عز وجل عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (8). واستثناء السفر، لأنه ليس هنا عذرا.
ولا يجوز استئنافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر، لعموم النهي (9) عن صومها

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٤ ب ٥١ من أبواب الذبح.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٥ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ و ٥ و ٦.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٩١.
(٧) الوسيلة: ص ١٤٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٧٤ ب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٤ و 166 ب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 8 و 9.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484