كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٨
وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك، أو ساق الهدي وأشعره وقلده (1). وخبر أبي بصير سأل الصادق (ع) رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (2).
وقول أبي الحسن (ع) في مرسل يونس بن يعقوب: ما طاف بين هذين الحجرين - الصفا والمروة - أحد إلا أحل إلا سائق الهدي (3).
وكان معناه أن سائق الهدي لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة، قدم طوافه وسعيه على الوقوفين أو أخر، أما المفرد فلا هدي عليه. وأما المتمتع [فلا يسعى إلا بعد، وأما المتمتع] (4) فإنما يسعى اختيارا بعد سائر المناسك.
وعكس المفيد (5) والسيد (6) وسلار (7) والقاضي فأوجبوا التجديد على القارن دون المفرد. لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن، فقال فيه: فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له إلا أنه لا يقطع التلبية بها، ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة. وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك، إلا أنه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه، لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة. وقال في الافراد:
ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف (8). وهو ليس نصا في المندوب.
وأما الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد (9)، فإن

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٤ ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
(٢) المصدر السابق ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٥ ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٥) المقنعة: ص ٣٩١.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
(٧) الراسم: ص ١٠٣.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢١١.
(9) غاية المراد: ص 32 (مخطوط).
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة