كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
القاضي على أن الأفضل أن يكون صلى فيه (1). وقال ابن زهرة: يعلق عليه نعل أو مزادة (2).
وفي المنتهى (3) والتذكرة: أن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبهما (4) لقول أبي جعفر في في صحيح زرارة: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير (5). وفي الدلالة نظر. ولذا قال الشيخ في النهاية (6) وابن إدريس: والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره (7).
وفي التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلى فيه (8). وكذا الدروس (9).
(وهو) أي التقليد (مشترك [بين البدن وغيرها] (10)) لما سمعته الآن من الأخبار، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقلد الغنم (11)، وقال أبو حنيفة: الاشعار مثلة وبدعة (12).
ولا يجب عليه شئ من الأمرين اتفاقا، للأصل، وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع): في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزاء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل (13).
(وللقارن والمنفرد الطواف إذا دخلا مكة قبل الوقوف) بعرفات، واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد إحرام الحج، كما يأتي.

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س ٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨ س ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٠.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ١٣.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٩ درس ٩١.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(١١) المجموع: ج ٨ ص ٣٦٠.
(١٢) المجموع: ج ٨ ص ٣٥٨.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة