كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦١
الاستطاعة بعد المجاورة، وكأن نوى استيطان غير مكة، أو انتسب إلى غيرها وإن لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الآن استيطان مكة أبدا. وقيل مطلقا (1).
(بل يخرج إلى الميقات) أي ميقات عمرة التمتع، أي المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا، وفي النهاية (2) والمقنع (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والارشاد (6) ويقتضيه الدليل. إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
وما في الخلاف (7) والمقنعة (8) والكافي (9) والجامع (10) والنافع (1 1) والمعتبر (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) وموضع من النهاية (16) وبعض الأخبار (17) من إحرامه من ميقات أهله أو بلده، فالظاهر الاحتراز عن مكة.
(ويحرم لتمتع حجة الاسلام) بعمرتها من الميقات - مع الامكان - لا من غيره وفاقا للمعظم، لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع، وخصوص نحو خبر سماعة سأل أبا الحسن (ع) عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء (18). وقول أبي جعفر (ع) في مرسل حريز:
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا، أراد أن يحج عن

(١) القائل هو صاحب مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٢٠٧.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
(٣) المقنع: ص ٨٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣١٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٠.
(٦) إرصاد الأذهان: ج ١ ص ٣٠٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٥ المسألة ٦٠.
(٨) المقنعة: ص ٣٩٦.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(١١) المختصر النافع: ٨٠.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩٩.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٣ س ٣٤.
(١٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٤ س ١٦.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ١٧.
(١٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٧.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٨ ب ١٤ من أبواب المواقيت.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٠ ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة