كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٠
أن تمسحه بيدك (1).
(خصوصا العراقي واليماني) كقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين (2). وفي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: كان رسولي الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله (3).
وخبر يزيد بن معاوية: سأله عليه السلام كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يستلم هذين، فإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا: إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه (4). وفي الدروس: وإنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام (5).
قلت: حكيت هذه العلة عن ابن عمر (6)، ولا يتم إلا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة، وسمعت أنا لا نقول به، وإنما هو قول للعامة (7)، فظاهر أبي علي كهذه الأخبار نفي استلام الباقيين (8). وفي الخلاف: الاجماع على استلام الجميع (9).
وقال الصادق عليه السلام في خبر الشحام المرفوع: كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت:

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٨ ب ١٥ من أبواب الطواف ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨ ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١.
(٣) والمصدر السابق ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٠ ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١٢.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٨ درس ١٠٤.
(٦) المجموع: ج ٨ ص ٣٤.
(٧) المصدر السابق.
(٨) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ص ١٩٤.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٠ المسألة 125.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة