كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٦
رأي) وهو رأي الشيخ في النهاية (1) وابني الجنيد (2) وأبي عقيل (3) والحلبي (4) وابني إدريس (5) وسعيد (6)، للأصل ومناسبة السكينة والخضوع، ولذا أدخل المصنف قوله: " بالسكينة " في البين. وخبر عبد الرحمن بن سيابة سأل الصادق عليه السلام عن الطواف، فقال: أسرع أكثر، أو أمشي وأبطئ، فقال: أمشي بين المشيين (7).
(ويرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم) خاصة (على رأي) وهو رأي الشيخ في المبسوط، قال: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل، رواه جعفر بن محمد عن جابر (8)، وهو خيرة التحرير (9) والارشاد (10).
وقلت: وعن ثعلبة عن زرارة أو محمد الطيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وأني لأمشي مشيا. وقد كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشيا (11).
واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول، والمشي في الباقي بين

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
(٢) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٨٣.
(٣) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٨٢.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٨ ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ٤.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ٢٨.
(١٠) إرشاد الأذهان: ص ٣٢٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٨ ب 29 من أبواب الطواف ح 2، علل الشرائع: ص 412 ب 152 ح 1 وفيه: " وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه ".
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة