كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧
السرع والابطاء، وخاصة في طواف الزيارة (1). ولا يجب شئ من الطريقين للأصل، وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (2). وكأنه لا خلاف فيه.
والرمل في المفصل (3): إنه العدو. وفي الديوان: إنه ضرب من العدو (4)، وفي العين (5) والصحاح وغيرهما: إنه بين المشي والعدو (6) وقال الأزهري: يقال: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، وهو في ذلك ينزو، وقال النووي في تحريره: الرمل بفتح الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثوبا.
ونحوه قول الشهيد: هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب (7).
والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا، كان عقيبه سعي أو لا، فلا رمل في طواف النساء، والوداع، وطواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلا أن يقدمه عليه، وإلا فهو قادم الآن، ولا على المكي. خلافا للمنتهى (8) فاحتمله عليه، وهو ظاهر التذكرة (9) لنقله السقوط عنه عن بعض العامة (10).
قال الشهيد: ويمكن أن يراد بطواف القدوم: الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر

(١) الوسيلة: ص ١٧٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٨ ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ١.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) ديوان الأدب: ج ٢ ص ١٢٩.
(٥) العين: ج ٨ ص ٢٦٧ مادة " رمل ".
(٦) الصحاح: ج ٤ ص ١٧١٣.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٩ درس ١٠٤.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٦ س ٢٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٤ س ٤.
(١٠) المجموع: ج ٨ ص ٤٣.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة