كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
ظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وصريح الشرائع (4)، لأنه يهيج الشهوة، فربما أدى إلى الفساد.
ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها (5).
والخبر يعم الزوج وغيره، أقا الأجانب فهم أولى، وأما المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه.
(يز: الحناء للزينة على رأي) وفاقا للمقنعة (6) والاقتصاد (7) فحرم فيهما الزينة مطلقا، لما مر من الأخبار، وخلافا للأكثر، ومنهم المصنف في الإرشاد (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) بناء على الأصل. وصحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس (12).
وأجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط، وكان الأولى المعارضة بتلك الأخبار، والقول بموجب الخبر، فإنا لا نحرمه إلا للزينة (13). وقيل: الأحوط الاجتناب مطلقا (14)، لحصول الزينة وتهيج الشهوة وإن لم يقصد.

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٦) المقنعة: ص ٤٣٢.
(٧) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٨.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٢٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ٣٩.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٤ س ٢٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٠ ب ٢٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٧.
(١٤) مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٣٧٧.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة