كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
والتحرير (1) والتذكرة (2) والمنتهى تجويز التعصب لحاجة (3)، وأطلق ابن حمزة التعصب (4).
ويظهر من التذكرة (5) والمنتهى (6) التردد في دخول الأذنين في الرأس، وفي التحرير: إن الوجه دخولهما (7).
والتغطية محرمة بأي شئ كان، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك (ولو بالارتماس) في الماء أو غيره للعمومات، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا يرتمس المحرم في الماء (8)، وهو كثير، وللعامة خلاف في الخضاب الرقيق (9)، وآخر في الطين (10)، وآخر في العسل واللبن الثخين (11)، وآخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره (12).
وفي المبسوط: من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف (13).
وأجاز في التحرير (14) والمنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد، ولا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب. وقال:
روى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا (15). وحكاه في التذكرة عن

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٤٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٣١.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٢٧.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ ص ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤١ ب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
(٩) المجموع: ج ٧ ص ٢٥٣.
(١٠) المجموع: ج ٧ ص ٢٥٣.
(١١) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٠٣، والحاوي الكبير: ج ٤ ص ١١٠.
(١٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٠٣.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٤.
(١٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س 6.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة