كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
الكعبين (1). وقال ابن حمزة: شق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل (2).
قلت: وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين (3). وكان الشيخ أراد إهمال القطع في أخبارنا، وهو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان.
وقطع المصنف في التحرير (4) وموضع من التذكرة (5) والمنتهى (6) بوجوب هذا القطع، وجعله في موضع آخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف وأخذا باليقين (7). وظاهر التذكرة والمنتهى أن الشق المتقدم هو هذا القطع.
فقال في المنتهى في تروك الاحرام: وهل يجب عليه شقهما أم لا ذهب الشيخ إلى شقهما، وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال ابن إدريس: لا يشقهما، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم، وعن أحمد روايتان كالقولين.
واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام، واحتج ابن إدريس، وأحمد بحديث ابن عباس وجابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من أنه مطلق، والأولان مقيدان، وبقول علي عليه السلام: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور، قال:
ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل.
وفيه مع أنه قياسي ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بأن السراويل

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨١.
(٢) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٣) دعائم الاسلام: ج ٣٠٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٣٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٣٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س 28.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة