كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
الحسن (1) للأصل، وإرشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه، ومما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص: تلبس ما شاءت من الثياب (2)، إن دخل نحو الخف في الثياب، والأخبار (3) بأن إحرامها في وجها.
ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه إجماعا وإن كان عليه الفدية كما يأتي، وقد نص عليه الخبران وغيرهما، وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس والشمشك أولى.
وفي المبسوط: لا يلبس الشمشك على حال (4) - يعني ولا ضرورة - فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة، ونحوه الوسيلة (5)، وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر.
(ولا) يجب أن (يشقهما) في ظهر القدمين (لو اضطر) إليهما كما في المبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشق عن ظهر القدم (9).
ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم (10)، وللاحتياط، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، ولا ضرورة إذا أمكن الشق، وهو خيرة المختلف (11).

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٧ درس ١٠٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٨ ب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٥) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٧) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب ٥١ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٥ ب ٥١ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨١.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة